بسم الله الرحمن الرحيم
صلاة التطوع
`مسألة ( 109 ) ( 1/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض الناس إذا فاتته راتبة الفجر ، وأراد أن يقضيها بعد الفريضة ، أخرها جداً حتى يفرغ من الأذكار والأوراد. فهل هذا صحيح؟
فأجاب : نعم . لأن البعدية ليست موالية للفريضة .
`مسألة ( 110 )
سئل شيخنا رحمه الله :أنه لوحِظ فضيلته يصلي راتبة الفجر قبل دخوله المسجد الحرام في الساحات المحيطة .
فأجاب : نعم هذا صحيح ، وذلك لأنهم ، هداهم الله ، يبكرون في إقامة الصلاة فجر رمضان ، فلا ندرك أن نصلي الراتبة في البيت ثم ندرك الصلاة . وحيث إن أداء الصلاة الراتبة في الحرم مفضول ، لذا أصليها قبل دخوله . وإذا دخلت صليت تحية المسجد . وأفاد أيضاً أن :
-صلاة النوافل في البيت ، حتى في مكة والمدينة ، أفضل من صلاتها في المسجد . وهو فضل قدر لا عدد .
-بعض أهل العلم يرى أن التضعيف خاص بالفرائض دون النوافل .
-تحية المسجد يحصل بها التضعيف لأنها مختصة بالمسجد .
-صلاة الرجل ركعتي الضحى في بيته أفضل من أدائها في المسجد الحرام .
`مسألة ( 111 ) ( 20/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل تقضى سنة الضحى إذا لم يتمكن من أدائها ضحى ، بعد الظهر؟
فأجاب : الأقرب أنها لا تقضي ، لتعلقها بالزمن . لكن يصلي من النفل المطلق ما شاء .
`مسألة ( 112 ) ( 20/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل تقضى صلاة الليل إذا لم يتمكن من قضائها قبل الظهر ؟
فأجاب : نعم ، هذه تقضى لورود الدليل في قضائها. بخلاف ركعتي الضحى .
`مسألة ( 113 ) ( 6/8/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا أقيمت الصلاة والمرء يتنفل فهل يتم صلاته ؟
فأجاب : إن كان أتى بركعة كاملة فليتمها خفيفة . وإن كان أقل من ركعة فليقطعها .
`مسألة ( 114 ) ( 28/6/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل العبرة في قول النبي r "إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة"(3) بإقامة المؤذن أم بتكبيرة الإحرام ؟ حيث إن المتنفل يرغب في إتمام صلاته إلى حين تكبيرة الإحرام .
فأجاب : العبرة بالإقامة لظاهر الحديث . والذي نختاره أنه إن قام إلى الركعة الثانية قبل الإقامة أتمها خفيفة .
`مسألة ( 115 ) ( 15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :كيف يصلي الرواتب من جمع بين المغرب والعشاء لمطر أو مرض ؟
فأجاب : يصلي راتبة المغرب ثم راتبة العشاء . لكن لو فاتته راتبة الظهر القبلية فأراد قضاءها ، صلاها بعد راتبة الظهر البعدية .
`مسألة ( 116 ) ( 23/12/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :كيف تستخير الحائض ، وهل تستنيب ؟
فأجاب : تنتظر حتى تطهر . أو تدعو من غير صلاة . ولا يجوز أن تستنيب .
`مسألة ( 117 ) ( 11/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل لما يسمى "صلاة الحاجة" أصل ؟
فأجاب : روي فيها حديث ضعيف . ولكن لا تثبت هي ولا صلاة التسبيح .
`مسألة ( 118 ) (15/1/1420هـ)
سئل شيخنا رحمه الله :بعض الأئمة يقنتون في المغرب والفجر لكوسوفا ؟
فأجاب : من حيث المشروعية ، قنوت النوازل في جميع الأوقات . والمذهب أنه للإمام الأعظم فقط دون غيره . والصحيح أنه للإمام ولمن أذن له . وهو قول وسط ، و إلا أصبح الأمر فوضى ، وصار كل أحد يرى أن هذا الأمر أو ذاك نازلة .